السيد كاظم الحائري
56
مناسك الحج
العلم والعمد فكفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام ، فإذا قلّم أظافر اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك إذا قلّم أظافر رجليه العشرة في مجلس واحد ، أو جمع بين أظافر اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد . وأمّا إذا قلّم أظافر يديه في مجلس وأظافر رجليه في مجلس آخر ، فعليه التكفير بشاتين . 14 - الارتماس 70 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - الارتماس في الماء : وهو إدخال الرأس بكامله في الماء ، والأحوط وجوبا إلحاق غير الماء من المائعات به . ولا كفّارة على المخالفة . 15 - حمل السلاح 71 - لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقيّة ونحوها ، ويلحق بها في التحريم على الأحوط آلات القتال الوقائيّة كالدرع مثلا ، ولا بأس بوجود السلاح في حيازة المحرم وأمتعته ، كما لا بأس بحمله عند الضرورة . وكفّارة حمل السلاح إذا ارتكبه المحرم عالما عامدا من دون ضرورة شاة على الأحوط .